ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء (١) الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عمي -وكانا قد شهدا بدرًا- يحدثان أهل الدار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدث في ذلك شيئًا لم يكن علمه، فترك كرى الأرض" كذا رواه مسلم (٢) وأخرج البخاري (٣) قول عبد الله بن عمر الذي في آخره.
٤٩٨٩ - عن ثابت بن الضحاك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها". رواه مسلم (٤).
٤٩٩٠ - عن أبي جعفر الخطمي قال: "بعثني عمي أنا وغلامًا لي (٥) إلى سعيد ابن المسيب قال: قلنا: شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بني حارثة، فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال: ما أحسن زرع ظهير. قالوا: ليس لظهير. قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكن زرع فلان. قال: خذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة. قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة. قال سعيد: أفقر (٦) أخاك أو أكره بالدراهم".
رواه أبو داود (٧) -وهذا لفظه- والنسائي (٨).
(١) في صحيح مسلم: في كراء. (٢) صحيح مسلم (٣/ ١١٨١ رقم ١٥٤٧/ ١١٢). (٣) صحيح البخاري (٥/ ٢٨ رقم ٢٣٤٥). (٤) صحيح مسلم (٣/ ١١٨٤ رقم ١٥٤٩/ ١١٩). (٥) في سنن أبي داود: له. (٦) أي: أعره أرضك للزراعة، استعارة للأرض من الظهر. النهاية (٣/ ٤٦٢). (٧) سنن أبي داود (٣/ ٢٦٠ - ٢٦١ رقم ٣٣٩٩). (٨) سنن النسائي (٧/ ٤٠ رقم ٣٧٩٨).