رواه ابن ماجه (٢) من رواية منصور بن صقير (٣)، قال أبو حاتم الرازي (٤): ليس بقوي، في حديثه اضطراب.
٥٠٨٨ - وعن عبادة بن الصامت "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في (النخل)(٥) فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأرض (٦) مبلغ جريدها حيز (٧) لها".
رواه ابن ماجه (٨) -وهذا لفظه- وعبد الله بن أحمد (٩) عن غير أبيه.
٥٠٨٩ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "اختصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان في حريم نخلة، فأمر بجريدة من جريدها فذرعت، فوجدت سبعة أذرع، فقضى بذاك".
رواه د (١٠)، وفي لفظ: "خمسة أذرع".
٥٠٩٠ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حريم النخلة (مد)(١١)
(١) الرشاء: الحبل، والجمع: أرشية. لسان العرب (٣/ ١٦٥٣). (٢) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣١ رقم ٢٤٨٧). (٣) منصور بن صُقير -ويقال: ابن سُقير أيضًا- أبو النضر البغدادي؛ ترجمته في التهذيب (٢٨/ ٥٣٣ - ٥٣٧). (٤) الجرح والتعديل (٨/ ١٧٢ رقم ٧٦١). (٥) في "الأصل": الرجل. والمثبت من سنن ابن ماجه. (٦) في سنن ابن ماجه: من الأسفل. (٧) هذا لفظ المسند، وفي سنن ابن ماجه: حريم. (٨) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣١ رقم ٢٤٨٨). (٩) المسند (٣/ ٣٢٧) في حديث طويل، ثم رواه عن أبيه وقال: نحوه. (١٠) سنن أبي داود (٣/ ٣١٦ رقم ٣٦٤٠). (١١) من سنن ابن ماجه.