٥٨٠٠ - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا طلاق ولا عتاق في غلاق".
رواه الإمام أحمد (١) ق (٢) د (٣) -وهذا لفظه- وقال: الغلاق أظنه في الغضب (٤).
٥٨٠١ - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الله وضع عن أمتي (الخطأ)(٥) والنسيان وما استكرهوا عليه"(٦).
رواه ق (٧).
٥٨٠٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز لأمتي ما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تكلم به، وما استكرهوا عليه".
رواه البخاري (٨) ومسلم (٩) حديث أبي هريرة بنحوه إلى قوله: "تكلم به"،
(١) المسند (٦/ ٢٧٦). (٢) سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٩ - ٦٦٠ رقم ٢٠٤٦). (٣) سنن أبي داود (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩ رقم ٢١٩٣). (٤) قال القاضي عياض: قوله: "لا طلاق في إغلاق" قال ابن قتيبة: هو الإكراه عليه، وهو من أغلقت الباب، وإلى هذا ذهب مالك، وقيل: الإغلاق هنا الغضب، وإليه ذهب أهل العراق، وقيل: معناه النهي عن إيقاع الثلاث بمرة؛ فهو نهي عن فعله لا نفي لحكمه إذا وقع، لكن ليطلق للسنة كما أمر. مشارق الأنوار (٢/ ١٣٤). وانظر فتح الباري (٩/ ٣٠١) ورسالة العلامة ابن القيم "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان".
٥٨٠١ - خرجه الضياء في المختارة (١١/ ١٨٢ - ١٨٤ رقم ١٦٩ - ١٧١، ١١/ ٢٠٠ - ٢٠١ رقم ١٩٠). (٥) في "الأصل": الغضب. والمثبت من سنن ابن ماجه. (٦) أجاد الحافظ ابن رجب -رحمه الله- جمع طرق هذا الحديث وبيان عللها في جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٦١ - ٣٦٥). (٧) سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٩ رقم ٢٠٤٥). (٨) صحيح البخاري (٥/ ١٩٠ رقم ٢٥٢٨). (٩) صحيح مسلم (١/ ١١٦ - ١١٧ رقم ١٢٧/ ٢٠٢).