وقال علي -رضي الله عنه-: "ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الفتى حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ".
وقال علي:"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه".
ذكر البخاري (٣) هذه الأقوال بغير إسناد.
٥٨٠٣ - عن جابر "أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم -وهو في المسجد- فقال: إنه قد زنى (فأعرض عنه)(٤) فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربعًا (٥)، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز (٦) حتى أدرك بالحرة فقتل".
رواه خ (٧).
٥٨٠٤ - وأخرج هو (٨) ومسلم (٩) من حديث أبي هريرة "في الرجل الذي أتى
(١) سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٩ رقم ٢٠٤٤). (٢) تكلم العلماء في هذه الزيادة، انظر جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٦٥)، وفتح الباري (٥/ ١٩٢). (٣) صحيح البخاري (٩/ ٣٠٠) كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره. (٤) من صحيح البخاري. (٥) في صحيح البخاري: أربع شهادات. (٦) أي: أسرع هاربًا من القتل، قال: جَمَز يَجْمِز جَمْزًا. النهاية (١/ ٢٩٤). (٧) صحيح البخاري (٩/ ٣٠٠ - ٣٠١ رقم ٥٢٧٠). (٨) صحيح البخاري (٩/ ٣٠١ رقم ٥٢٧١). (٩) صحيح مسلم (٣/ ١٣١٨ رقم ١٦٩١).