رواه الإمام أحمد (١) د (٢) والدارقطني (٣) وزاد: "والكوبة (٤) حرام، وثمن الكلب حرام، والميسر فكل ميسر حرام".
٤٦٩٧ - عن عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الهر وثمنه" (٥).
رواه ت (٦) وقال: حديث غريب (و)(٧) عمر بن زيد لا نعرف كبير أحدٍ روى عنه غير عبد الرزاق.
وروى أبو داود (٨) عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الهر".
قال الحافظ أبو عبد الله: عمر هذا تكلم فيه أبو حاتم بن حبان (٩)، وقال: يتفرد بالمناكير عن المشاهير.
٤٦٩٨ - عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: "نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد".
رواه ت (١٠) وقال: حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد
(١) المسند (٢٣٥، ٢٧٨، ٢٨٩، ٣٥٥، ٣٥٦). (٢) سنن أبي داود (٣/ ٢٧٩ رقم ٣٤٨٢). (٣) سنن الدارقطني (٣/ ٧ رقم ١٩). (٤) هي النرد، وقيل: الطبل، وقيل: البَرْبَط. النهاية (٤/ ٢٠٧). (٥) رواه ابن ماجه (٢/ ١٠٨٢ رقم ٣٢٥٠) أيضاً. (٦) جامع الترمذي (٣/ ٥٧٨ رقم ١٢٨٠). (٧) في "الأصل": في. والمثبت من جامع الترمذي. (٨) سنن أبي داود (٣/ ٧٢٨ رقم ٣٤٨٠). (٩) كتاب المجروحين (٢/ ٨٢). (١٠) جامع الترمذي (٣/ ٥٧٨ رقم ١٢٨١).