وفي لفظٍ (١): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه".
رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وأبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤).
٦٢٩٠ - وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في شارب الخمر:"إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه".
رواه الإمام أحمد (٥) -وهذا لفظه- وأبو داود (٦) وابن ماجه (٧) والترمذي (٨)، وقال: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نُسِخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد (في الرابعة)(٩) فاقتلوه. ثم أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله". وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، قال:"فرُفع القتل، وكانت رخصة".
٦٢٩١ - رواه أبو داود (١٠) عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شرب
(١) المسند (٢/ ٢٨٠). (٢) سنن أبي داود (٤/ ١٦٤ - ١٦٥ رقم ٤٤٨٤). (٣) سنن النسائي (٨/ ٣١٤ رقم ٥٦٧٨). (٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥٩ رقم ٢٥٧٢). (٥) المسند (٤/ ٩٦). (٦) سنن أبي داود (٤/ ١٦٤ رقم ٤٤٨٢). (٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥٩ رقم ٢٥٧٣). (٨) جامع الترمذي (٤/ ٣٩ - ٤٠ رقم ١٤٤٤). (٩) تكررت في "الأصل". (١٠) سنن أبي داود (٤/ ١٦٥ رقم ٤٤٨٥).