أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بنته، وكانا (١) جعلا صداقًا (٢)، فكتب معاوية إلى مروان بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤)، وعند الإمام أحمد: "فكتب معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة".
٥٥٧٤ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام".
رواه النسائي (٥).
٥٥٧٥ - عن عمران بن حصين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نُهبةً (٦) فليس منا".
رواه الإمام أحمد (٧) والنسائي (٨) والترمذي (٩) وقال: حديث حسن صحيح.
(١) في "الأصل": كان. والمثبت من سنن أبي داود. (٢) قال محمد عوامة في حاشية سنن أبي داود (٣/ ١٧): "جعلا صداقاً" اتفقت الأصول على ذلك -وفيه إشكال- إلا "س" ففيه: "جعلا ذلك صداقاً" وفي معالم السنن (٣/ ١٩٢): "وجعلاه صداقاً" فلا إشكال. (٣) المسند (٤/ ٩٤). (٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٧ رقم ٢٠٧٥).
٥٥٧٤ - خرجه الضياء في المختارة (٦/ ١٦ - ١٧ رقم ١٩٦٤). (٥) سنن النسائي (٦/ ١١١ رقم ٣٣٣٦). (٦) انتهب أي: سلب واختلس وأخذ قهرًا، "ونُهبة" بالضم هو المال المنهوب، وبالفتح المصدر. حاشية السندي على النسائي (٦/ ١١١). (٧) المسند (٤/ ٤٢٩). (٨) سنن النسائي (٦/ ١١١ رقم ١٣٣٥). (٩) جامع الترمذي (٣/ ٤٣١ رقم ١١٢٣).