والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق".
رواه البخاري (١) ومسلم (٢)، وعند البخاري: "أن يزوجه الآخر ابنته".
هكذا أخرجاه من رواية مالك، عن نافع، وقد أخرجاه (٣) من رواية عُبَيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: أن ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق" وهذا لفظ البخاري.
وفي لفظ لمسلم (٤): إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شغار في الإسلام".
٥٥٧١ - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار. والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي".
رواه مسلم (٥).
٥٥٧٢ - عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار".
رواه مسلم (٦).
٥٥٧٣ - عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس
=شغار لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول. النهاية (٢/ ٤٨٢). (١) صحيح البخاري (٩/ ٦٦ - ٦٧ رقم ٥١١٢). (٢) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٤ رقم ١٤١٥/ ٥٧). (٣) البخاري (١٢/ ٣٤٩ رقم ٦٩٦٠)، ومسلم (٢/ ١٠٣٤ رقم ١٤١٥/ ٥٨). (٤) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٥ رقم ١٤١٥/ ٦٠). (٥) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٥ رقم ١٤١٦). (٦) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٥ رقم ١٤١٧).