رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ق (٣) ت (٤) وقال: حديث حسن.
٤٩١٩ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها"(٥).
وفي لفظ (٦): "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها (٧) ".
رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- د (٨) س (٩) ق (١٠).
٤٩٢٠ - عن خيرة امرأة كعب بن مالك "أنها أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ فقالت: نعم. فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها هذا؟ فقال: نعم. فقبله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها"(١١).
رواه ابن ماجه (١٢) عن حرملة بن يحيى، وقد وقع لنا من طريق حرملة وفيه:
=الحائض لا صلاة عليها، وجمع الحائض: حُيض وحوائض. النهاية (١/ ٤٦٩). (١) المسند (٦/ ١٥٠، ٢٥٩). (٢) سنن أبي داود (١/ ١٧٣ رقم ٦٤١)، وقال أبو داود: رواه سعيد، يعني: ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٣) سنن ابن ماجه (١/ ٢١٤ - ٢١٥ رقم ٦٥٥). (٤) جامع الترمذي (٢/ ٢١٥ رقم ٣٧٧). (٥) المسند (٢/ ١٧٩، ١٨٤، ٢٠٧). (٦) المسند (٢/ ٢٢١). (٧) أراد عقد نكاحها. النهاية (٣/ ٢٤٩). (٨) سنن أبي داود (٣/ ٢٩٣ رقم ٣٥٤٦، ٣٥٤٧). (٩) سنن النسائي (٥/ ٦٥ - ٦٦ رقم ٢٥٣٩، ٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩ رقم ٣٧٦٦). (١٠) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٩٨ رقم ٢٣٨٨). (١١) قال ابن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ٢٩٧): إسناد ضعيف لا تقوم به حجة. (١٢) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٩٨ رقم ٢٣٨٩).