٤٩٢٣ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ليس لي مال، ولي يتيم. فقال: كُلْ من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا مُتَأثل (١) مالاً، ومن غير أن تقي مالك -أو قال: تفدي مالك- بماله".
رواه الإمام أحمد (٢) -وهذا لفظه- د (٣) س (٤) ق (٥).
٤٩٢٤ - عن ابن عمر "أنه كان يزكي مال اليتيم، ويستقرض منه، ويدفعه مضاربة (٦) ".
رواه الدارقطني (٧).
وفي لفظٍ له (٨): عن نافع "أن ابن عمر كان عنده مال يتيم، وكان يستقرض منه وربما ضمنه، وكان يزكي مال اليتيم إذا وليه".
٤٩٢٥ - عن ابن عباس قال: "لما نزلت (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)(٩) عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت (وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
(١) أي: غير جامع، يقال: مال مُؤثل، ومجد موثل، أي: مجموع ذو أصل، وأَثلة الشيء: أصله. النهاية (١/ ٢٣). (٢) المسند (٢/ ٢١٥ - ٢١٦). (٣) سنن أبي داود (٥/ ١١٣ رقم ٢٨٧٢). (٤) سنن النسائي (٦/ ٢٥٦ رقم ٣٦٧٠). (٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٩٠٧ رقم ٢٧١٨). (٦) المضاربة: أن تعطي مالاً لغيرك يتَّجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح، وهي مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة. النهاية (٣/ ٧٩). (٧) سنن الدارقطني (٢/ ١١١ رقم ٣). (٨) سنن الدارقطني (٢/ ١١١ رقم ١).
٤٩٢٥ - خرجه الضياء في المختارة (١٠/ ٢٥٨ - ٢٦٠ رقم ٢٧٢، ٢٧٣). (٩) سورة الأنعام، الآية: ١٥٢.