(وفي لفظ (١): "لا تلقوا الجلب) (٢) فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار".
وفي لفظ (٣): "أنه نهى أن يبيع حاضر لباد".
٤٧٦٤ - عن عبد الله -هو ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن تلقي البيوع".
رواه البخاري (٤) م (٥) وهذا لفظه.
٤٧٦٤ م- (عن ابن عمر "أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُتلقى البيوع حتى تبلغ الأسواق". وفي لفظ:"إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التلقي".
رواه البخاري (٦) م (٧) وهذا لفظه) (٨).
ولفظ البخاري قال:"لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق".
٤٧٦٥ - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
رواه مسلم (٩).
(١) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥١٩/ ١٧). (٢) ليست في "الأصل". (٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٠). (٤) صحيح البخاري (٤/ ٤٣٧ رقم ٢١٦٤). (٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٨). (٦) صحيح البخاري (٤/ ٤٣٧ رقم ٢١٦٥). (٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٧). (٨) يسقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، والله أعلم. (٩) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٢).