٤٨٨١ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره"(١).
رواه د (٢) ق (٣) والدارقطني (٤).
وفي لفظ له:"من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله".
هو من رواية عطية بن سعد العوفي (٥)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.
٤٨٨٢ - عن النجراني قال:"قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن تطلع؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: إن رجلاً أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يُطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئًا؟ قال: لا. قال: فبم تستحل ماله؛ اردد عليه ما أخذت منه، ولا تُسلموا في نخلٍ حتى يبدو صلاحه".
رواه د (٦) ق (٧) -وهذا لفظه.
قلت: والنجراني لم يُسم (٨).
(١) معنى الحديث أن يُسلف مثلاً في بر فيعطيه المستسلف غيره من جنسٍ آخر، فلا يجوز له أن يأخذه. النهاية (٢/ ٣٩٦). (٢) سنن أبي داود (٣/ ٢٧٦ رقم ٣٤٦٨). (٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٦ رقم ٢٢٨٣). (٤) سنن الدارقطني (٣/ ٤٥ رقم ١٨٧). (٥) ترجمته في التهذيب (٢٠/ ١٤٥ - ١٤٩). (٦) سنن أبي داود (٣/ ٢٧٦ رقم ٣٤٦٧). (٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٧ رقم ٢٢٨٤). (٨) قال الدارمي: قلت ليحيى بن معين: فالنجراني من هو؟ قال: رجل مجهول. قال ابن عدي: هو مجهول كما قال يحيى بن معين. التهذيب (٣٥/ ٢٦).