وفي لفظ (٢): "فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته، فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك".
رواه البخاري.
وفي لفظٍ له (٣): عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى قال: "كنا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب (٤) إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع (أو لم يكن لهم زرع)(٥)؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك".
٤٨٨٠ - عن أبي البختري قال: "سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساءً بناجز. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت: ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يُحزر". وفي لفظ: "حتى يؤكل منه".
رواه البخاري (٦) وروى مسلم (٧) حديث ابن عباس.
(١) صحيح البخاري (٤/ ٥٠٢ - ٥٠٣ رقم ٢٢٤٤، ٢٢٤٥). (٢) صحيح البخاري (٤/ ٥٠١ رقم ٢٢٤٢، ٢٢٤٣). (٣) صحيح البخاري (٤/ ٥٠٧ رقم ٢٢٥٤، ٢٢٥٥). (٤) لأبي ذر: و"الزيت" بالمثناة الفوقية آخره، بدل "الزبيب" بالموحدة. إرشاد الساري (٤/ ١٢٢). (٥) من صحيح البخاري. (٦) صحيح البخاري (٤/ ٥٠٥ رقم ٢٢٤٩، ٢٢٥٠). (٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٧).