رواه ابن ماجه (١) والترمذي (٢) وقال: روي مرسلاً (٣) وهو أصح.
٥٨٥٠ - عن علي -رضي الله عنه- في الإيلاء قال: "يوقف بعد الأربعة، فإما أن يفيء (٤) وإما أن يطلق".
رواه الدارقطني (٥).
٥٨٥١ - عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه أنه قال: "سألت اثني عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يولي، قال: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق".
رواه الدارقظني (٦).
٥٨٥٢ - وروى (٧) عن سليمان بن يسار قال (٨): "أدركت (بضعة عشر)(٩) من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يوقف المولي".
٥٨٥٣ - وروى (١٠) عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يقول: "إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (وهي أملك بردها ما دامت في عدتها".
(١) سنن ابن ماجه (١/ ٦٧٠ رقم ٢٠٧٢). (٢) جامع الترمذي (٣/ ٥٠٤ - ٥٠٥ رقم ١٢٠١). (٣) يعني: عن الشعبي مرسلاً، قال: وليس فيه عن مسروق عن عائشة. (٤) الفيء والفيئة: الرجوع إلى حالة محمودة. المفردات في غريب القرآن (ص ٣٩٠). (٥) سنن الدارقطني (٤/ ٦١ رقم ١٤٦). (٦) سنن الدارقطني (٤/ ٦١ رقم ١٤٧). (٧) سنن الدارقطني (٤/ ٦١ - ٦٢ رقم ١٤٨). (٨) زاد بعدها في "الأصل": إذا. (٩) في "الأصل": بضع عشرة. والمثبت من سنن الدارقطني. (١٠) سنن الدارقطني (٤/ ٦٣ رقم ١٥٣).