٥٩٥٥ - عن أبي موسى الهلالي عن أبيه "أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشي عليها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل في حلقه، فسأل أبا موسى فقال: حرمت عليك. فأتى ابن مسعود فسأله، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم (١) ".
رواه أبو داود (٢) والدارقطني (٣)، وفي لفظٍ (٤): "قال: فأتى أبا موسى، فقال: أرضيع هذا؟ فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم". لفظ الدارقطني.
٥٩٥٦ - وروى (٥) عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصة والمصتان، ولكن ما فتق الأمعاء".
٥٩٥٧ - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام".
رواه د الطيالسي في مسنده (٦).
وقد تقدم (٧): "الرضاعة من المجاعة".
(١) أي: رفعه وأعلاه، وأكبر حجمه، وهو من النشز: المرتفع من الأرض. النهاية (٥/ ٥٥). (٢) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٢ رقم ٢٠٦٠). (٣) سنن الدارقطني (٤/ ١٧٢ - ١٧٣ رقم ٤). (٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٢ رقم ٢٠٥٩)، وسنن الدارقطني (٤/ ١٧٣ رقم ٨). (٥) سنن الدارقطني (٤/ ١٧٥ رقم ١٣). (٦) مسند الطيالسي (٢٤٣ رقم ١٧٦٧). (٧) الحديث رقم (٥٩٣٦).