بديني بدلاً منذ هداني الله، ولا قتلت نفسًا، فبم يقتلوني؟! ".
رواه الإمام أحمد (١) والنسائي (٢) -وهذا لفظه- ق (٣) ت (٤) وقال: حديث حسن.
٥٩٩٥ - عن ابن عمر أن عثمان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمداً فعليه القَوَد (٥)، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل".
رواه الإمام أحمد (٦) والنسائي (٧).
٥٩٩٦ - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا لإحدى ثلاث خصال: زان محصن يُرجم، ورجل قتل متعمداً فيُقتل (أو رجل يخرج من الإسلام يُحارب الله -عز وجل- ورسوله فيُقتل)(٨) أو يُصلب أو يُنفى من الأرض".
رواه أبو داود (٩) والنسائي (١٠) وهذا لفظه.
(١) المسند (١/ ٦١). (٢) سنن النسائي (٧/ ٩١ - ٩٢ رقم ٤٠٣١) وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث أبي أمامة بن سهل عن عثمان -رضي الله عنه- فقط، ليس عندهم رواية عبد الله بن عامر عن عثمان -رضي الله عنه-. (٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٧ رقم ٢٥٣٣). (٤) جامع الترمذي (٤/ ٤٠٠ رقم ٢١٥٨).
٥٩٩٥ - خرجه الضياء في المختارة (١/ ٤٩٧ - ٤٩٨ رقم ٣٦٧، ٣٦٨). (٥) القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل، وقد أقدته به أقيده إقادة واستقدت الحاكم: سألته أن يقيدني، واقتدت منه أقتاد. النهاية (٤/ ١١٩). (٦) المسند (١/ ٦٣). (٧) سنن النسائي (٣/ ١٠٧ رقم ٤٠٦٨). (٨) من سنن النسائي. (٩) سنن أبي داود (٤/ ١٢٦ رقم ٤٣٥٣). (١٠) سنن النسائي (٧/ ١٠١ - ١٠٢ رقم ٤٠٥٩).