برَكيَّة (١) قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت مُوقَها (٢)، فاستقت له به، فسقته (إياه)(٣) فغفر لها به".
أخرجاه (٤) وهذا لفظ مسلم.
٥٩٩٠ - عن سراقة بن مالك قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قد لطتها (٥) للإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبدٍ حرَّى (٦) أجر".
رواه الإمام أحمد (٧) -وهذا لفظه- وابن ماجه (٨) وعنده: "لطتها لإبلي".
٥٩٩١ - عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لأهلي ورد عليَّ البعير لغيري (فسقيته)(٩) فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في كل ذات كبدٍ حراء أجر". رواه الإمام أحمد (١٠).
آخر كتاب النكاح
(١) الرَّكيَّة: البئر، وجمعها: ركايا لنهاية (٢/ ٢٦١). (٢) المُوقَ: الخف، فارسي معرب. النهاية (٤/ ٣٧٢). (٣) من صحيح مسلم. (٤) البخاري (٦/ ٥٩١ رقم ٣٤٦٧)، ومسلم (٤/ ١٧٦١ رقم ٢٢٤٥) (٥) أراد: ألصقه بالطين، حتى سد خلله. النهاية (٤/ ٢٥٠). (٦) الحرَّى: فعلى من الحر، وهي تأنيث حران، وهما للمبالغة، يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش، والمعنى أن في سقي كل ذي كبد حرَّى أجرًا، وقيل: أراد بالكبد الحرَّى حياة صاحبها؛ لأنه إنما تكون كبده حرَّى إذا كان فيه حياة، يعني: في سقي كل ذي روح من الحيوان، ويشهد له ما جاء في الحديث الآخر: "في كل كبدٍ حارَّةٍ أجر". النهاية (١/ ٣٦٤). (٧) المسند (٤/ ١٧٥). (٨) سنن ابن ماجه (٥/ ١٢١٢ رقم ٣٦٨٦). (٩) من المسند. (١٠) المسند (٢/ ٢٢٢).