وفي بعض ألفاظه -وهو لفظ البخاري (٢) - قال الأشعث بن قيس فقال:"ما يُحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فيَّ نزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك. قلت: ما لي شهود. قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذًا يحلف. فذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقًا له".
٥١٠١ - عن أبي أمامة الحارثي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: إن كان (٣) شيئاً يسيرًا. قال: وإن قضيب (٤) من أراك".
رواه م (٥).
٥١٠٢ - عن عمرو بن يثربي الضمري قال:"شهدت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى، فكان فيما خطب به أن قال: ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه، قال: سمعت ذلك فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرتها، عليَّ في ذلك شيء؟ قال: لو لقيتها نعجة تحمل شفرة (وأزنادًا)(٦) فلا تمسها".
(١) البخاري (١١/ ٥٦٦ رقم ٦٦٧٦)، ومسلم (١/ ١٢٢ - ١٢٣ رقم ٣٨). (٢) صحيح البخاري (٥/ ٤١ رقم ٢٣٥٧). (٣) زاد بعدها في "الأصل": له. وليست هذا اللفظة في صحيح مسلم. (٤) قال النووي: هكذا هو في بعض الأصول أو أكثرها، وفي كثير منها: "وإن قضيبًا" على أنه خبر كان المحذوفة، أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره؛ وإن اقتطع قضيبًا. شرح صحيح مسلم (١/ ٥٠٤). (٥) صحيح مسلم (١/ ١٢٢ رقم ١٣٧). (٦) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من المسند.