رواه الإمام أحمد (١) ورواه ابنه عبد الله (١) عن غيره: "وأزنادًا بخَبْت الجميش (٢) فلا تهجها". قال: يعني بخَبْت الجميش أرضًا بين مكة والجار (٣) أرض ليس بها أنيس".
٥١٠٣ - عن السائب بن يزيد، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادًّا ولا لاعباً، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليرددها عليه".
رواه الإمام أحمد (٤) د (٥) ت (٦) وقال: حديث حسن غريب.
٥١٠٤ - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه".
رواه ق (٧).
٥١٠٥ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسيرٍ، فنام رجل منهم، فانطلق
(١) المسند (٥/ ٢١٣). (٢) الخَبْت: الأرض الواسعة، والجميش: الذي لا نبات به؛ كأنه جُمش: أي حُلق، وإنما خصه بالذكر لأن الإنسان إذا سلكه طال عليه وفني زاده واحتاج إلى مال أخيه، ومعناه: إن عرضت لك هذه الحالة فلا تعرض لنعم أخيك بوجه ولا سبب، وإن كان ذلك سهلاً متيسرًا، وهو معنى قوله: "تحمل شفرة وزنادًا" أي معها آلة الذبح والنار. النهاية (١/ ٢٩٤). ووقع في المسند: "نجبت" بالنون والجيم، وهو تصحيف، وانظر معجم البلدان (٢/ ٣٩٣) والنهاية (٢/ ٤). (٣) الجار: مدينة على بحر القلزم -البحر الأحمر- بينها وبين المدينة يوم وليلة. معجم البلدان (٢/ ١٠٧ - ١٠٨). (٤) المسند (٤/ ٢٢١). (٥) سنن أبي داود (٤/ ٣٠١ رقم ٥٠٠٣). (٦) جامع الترمذي (٤/ ٤٠٢ رقم ٢١٦٠). (٧) لم أجده في سنن ابن ماجه، إنما وجدته في سنن الدارقطني (٣/ ٢٦ رقم ٩١).