رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ق (٣) ت (٤) وقال: حديث حسن.
وهو من رواية (إسماعيل بن)(٥) عياش عن شرحبيل بن مسلم، وقد تقدم القول في إسماعيل في باب الكفالة (٦).
٥٠٤١ - عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا وثلاثين بعيرًا. قال: قلت: يا رسول الله؛ أعارية مضمونة أو عارية مؤداة (٧)؟ قال: بل مؤداة".
رواه الإمام أحمد (٨) وأبو داود (٩) -وهذا لفظه- والنسائي (١٠).
وعند الإمام أحمد:"وثلاثين بعيرًا أو أقل من ذلك، فقال له: العارية يا رسول الله؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - نعم".
٥٠٤٢ - عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"العارية مؤادة، والمنحة مردودة".
رواه ابن ماجه (١١).
=وصوفها زمانًا ثم يردها. النهاية (٤/ ٣٦٤). (١) المسند (٥/ ٢٦٧). (٢) سنن أبي داود (٣/ ٢٩٦ - ٢٩٧ رقم ٣٥٦٥). (٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٠١ - ٨٠٢ رقم ٢٣٩٨). (٤) جامع الترمذي (٣/ ٥٦٥ رقم ١٢٦٥). (٥) ليست في "الأصل". (٦) الحديث رقم (٤٩٤٥). (٧) قال في "السبل": المضمونة التي تضمن إن تلفت بالقيمة، والمؤداة التي تجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. عون المعبود (٩/ ٤٧٩). (٨) المسند (٤/ ٢٢٢). (٩) سنن أبي داود (٣/ ٢٩٧ رقم ٣٥٦٦). (١٠) السنن الكبرى (٣/ ٤٠٩ رقم ٥٧٧٦). (١١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٠٢ رقم ٢٣٩٩).