رواه خ (١)، وفي رواية له (٢): "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي".
٦١٤ - وروى مسلم (٣) عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".
٦١٥ - عن عائشة قالت:"اعتكفت -وهي مستحاضة- مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها، وهي تصلي".
رواه خ (٤).
٦١٦ - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن امرأة كانت تفراق الدماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر -قبل أن يصيبها الذي كان أصابها- فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي".
رواه الإمام أحمد (٥) ق (٦) س (٧) د (٨)، واللفظ له.
(١) صحيح البخاري (١/ ٥٠٧ رقم ٣٢٥). (٢) صحيح البخاري (١/ ٤٨٧ رقم ٣٠٦). (٣) صحيح مسلم (١/ ٢٦٢ رقم ٣٣٣). (٤) صحيح البخاري (١/ ٤٩٠ رقم ٣١٠). (٥) المسند (٦/ ٢٩٣، ٣٢٠، ٣٢٢). (٦) سنن ابن ماجه (١/ ٢٠٤ رقم ٦٢٣). (٧) سنن النسائي (١/ ١١٩ - ١٢٠ رقم ٢٠٨، ١/ ١٨٢ - ١٨٣ رقم ٣٥٢، ٣٥٣). (٨) سنن أبي داود (١/ ٧١ رقم ٢٧٤).