٥١٨٤ - وعن النعمان بن بشير قال:"أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله، واعدلوا (بين)(٣) أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته".
أخرجاه (٤) أيضًا، واللفظ للبخاري، وعند مسلم قالي:"تصدق عليَّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فانطلق أبي بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ (قال: لا)(٥) قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة".
٥١٨٥ - وعن النعمان بن بشير "أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة (٦) من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي -وأنا غلام- فأتى
(١) صحيح البخاري (٥/ ٢٥٠ رقم ٢٥٨٦). (٢) صحيح مسلم (٣/ ١٢٤١ رقم ١٦٢٣). (٣) في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري. (٤) البخاري (٥/ ٢٥٠ رقم ٢٥٨٧)، ومسلم (٣/ ١٢٤٢ - ١٢٤٣ رقم ١٦٢٣/ ١٣). (٥) من صحيح البخاري. (٦) في بعض روايات صحيح مسلم: "بعض الموهبة" قال القاضي عياض في المشارق (٢/ ٢٩٧): كذا عند ابن عيسى في كتاب مسلم وهي رواية أبي -كذا- الحذاء، وعند غيره: "الموهوبة" والمعروف: "الموهبة" بكسر الهاء، وكذا ذكر البخاري، وتصح رواية "الموهوبة" أي بعض الأشياء الموهوبة.