رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣)، وفي لفظ للإمام أحمد (٤) ق (٥): "إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده عند رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن".
٤٩٠٨ - عن عَمْرو بن الشريد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لي الواجد (٦) يُحل عرضه وعقوبته"(٧).
(رواه الإمام أحمد (٨) د (٩) س (١٠) ق (١١) وقال الإمام أحمد: قال وكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته) (١٢) حبسه.
٤٩٠٩ - عن سُرَّق قال:"كان لرجل علي مال -أو قال: دين- فذهب بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يصب لي مالًا فباعني منه -أو باعني له".
رواه الدارقطني (١٣) من رواية مسلم بن خالد الزنجي، عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني عنه.
(١) المسند (٥/ ١٠). (٢) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٩ رقم ٣٥٣١). (٣) سنن النسائي (٧/ ٣١٣ - ٣١٤ رقم ٤٦٩٥). (٤) المسند (٥/ ١٣) نحوه. (٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٨١ رقم ٢٣٣١) نحوه. (٦) اللي: المطل، يقال: لواه غريمه بدينه يلويه لياً، وأصله لويًا، فأدغمت الواو في الياء. النهاية (٤/ ٢٨٠). (٧) صححه ابن حبان -موارد الظمآن (١/ ٤٩٨ رقم ١١٦٤) - والحاكم (٤/ ١٠٢). (٨) المسند (٤/ ٢٢٢، ٣٨٨). (٩) سنن أبي داود (٣/ ٣١٣ - ٣١٤ رقم ٣٦٢٨). (١٠) سنن النسائي (٧/ ٣١٦ - ٣١٧ رقم ٤٧٠٣، ٤٧٠٤). (١١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨١١ رقم ٢٤٢٧). (١٢) سقطت من الأصل. (١٣) سنن الدارقطني (٣/ ٦١ رقم ٢٣٤).