- صلى الله عليه وسلم -: إن الله قد حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس ما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها (١)".
٤٦٧٩ - عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من باع الخمر فليُشقص (٢) الخنازير. يعني: يقصبها".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) وليس عنده: "يقصبها".
٤٦٨٠ - عن أنس، عن أبي طلحة قال:"يا نبي الله، إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري. قال: أهرق الخمر، واكسر الدِّنان (٥) ".
رواه ت (٦) وقال: روى الثوري هذا الحديث عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس "أن أبا طلحة كان عنده" وهذا أصح.
٤٦٨١ - عن أنس قال:"سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر يتخذ خلاًّ، قال: لا".
رواه م (٧).
٤٦٨٢ - عن أنس بن مالك قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها،
(١) يعني: أراقوها، والسفك: الإراقة والإجراء لكل مائع. النهاية (٢/ ٣٧٦). (٢) أي: فليقطعما قطعًا ويفصلها أعضاء كما تفصل الشاة إذا بيع لحمها، يقال: شَقَّصه يشقصه، وبه سُمي القصاب مُشَقِّصًا، المعنى من استحل بغ الخمر فليستحل بيع الخنازير، فإنها في التحريم سواء، وهذا لفظ أمر معناه النهي، تقديره: من باع الخمر فليكن للخنازير قصَّابًا. النهاية (٢/ ٤٩٠). (٣) المسند (٤/ ٢٥٣). (٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٠ رقم ٣٤٨٩). (٥) بكسر الدال، جمع دن، وهو ظرفها. تحفة الأحوذي (٤/ ٥١٥). (٦) جامع الترمذي (٣/ ٥٨٨ رقم ١٢٩٣). (٧) صحيح مسلم (٣/ ١٥٧٣ رقم ١٩٨٣).
٤٦٨٢ - خرجه الضياء في المختارة (٦/ ١٨١ - ١٨٣ رقم ٢١٨٧ - ٢١٨٩).