٤٦٧٦ - عن ابن عباس قال:"بلغ عمر أن سمرة باع خمرًا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها (٣) فباعوها". رواه البخاري (٤) ومسلم (٥) واللفظ له.
٤٦٧٧ - عن ابن عباس قال: "إن رجلاً أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فسارَّ إنسانًا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزاد (٦) حتى ذهب ما فيها". رواه م (٧).
٤٦٧٨ - وروى (٨) عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب بالمدينة قال: "يا أيها الناس، إن الله يُعرِّض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرًا؛ فمن كان عنده منها شيء فليبعة ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي
(١) صحيح البخاري (٤/ ٣٦٧ رقم ٢٠٨٤). (٢) صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٦ رقم ١٥٨٠). (٣) جَمَلْت الشحم وأجْملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه، وجملت أفصح من أجملت. النهاية (١/ ٢٩٨). (٤) صحيح البخاري (٦/ ٥٧٢ رقم ٣٤٦٠). (٥) صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨٢). (٦) قال النووي: هكذا وقع في أكثر النسخ "المزاد" بحذف الهاء في آخرها، وفي بعضها: "المزادة" بالهاء، وقال في أول الحديث: "أهدى راوية" وهي هي، قال أبو عبيد: هما بمعنى. وقال ابن السكيت إنما يقال لها: مزادة، وأما الراوية فاسم للبعير خاصة، والمختار قول أبي عبيد وهذا الحديث يدل لأبي عبيد؛ فإنه سماها راوية ومزادة، قالوا: سميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه، ومزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره، وقيل: لأنه يزاد فيها جلد لتتسع. شرح صحيح مسلم (٦/ ٤٦٥ - ٤٦٦). (٧) صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٦ رقم ١٥٧٩). (٨) صحيح مسلم (٢/ ١٢٠٥ رقم ١٥٧٨).