فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة".
قال الحافظ: ومحمد بن سيرين وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد لم (يدركوا)(١) عمر بن الخطاب، واللَّه أعلم.
٤١٣٠ - عن طارق بن شهاب قال: "خرجنا حجاجًا فأوطأ رجل منا -يقال له: أربد- ضبًّا ففزر ظهره (٢)، فقدمنا على عمر فسأله أربد، فقال عمر (٣): احكم يا أربد فيه. فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني. فقال أربد: أرى فيه جديًا قد جمع الماء والشجر. فقال عمر: قولك (٤) فيه".
رواه الإمام الشافعي (٥).
٤١٣١ - وروى (٦) أيضًا "أن عثمان بن عبد الله بن حميد قتل ابن له حمامة، فجاء إلى ابن عباس فقال ذلك له، فقال ابن عباس: تذبح شاة فتتصدق بها".
٤١٣٢ - وروى (٧) عن ميمون بن مهران قال: "كنت عند ابن عباس وسأله رجل فقال: أخذت قملة فألقيتها، ثم طلبتها فلم أجدها، فقال ابن عباس: تلك ضالة لا تبتغى".
٤١٣٣ - عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع
(١) في "الأصل": يدركا!. (٢) أي: شقه وفسخه. النهاية (٣/ ٤٤٣). (٣) زاد بعدها في "الأصل": ما. (٤) في مسند الشافعي: ذلك. (٥) مسند الشافعي (ص ١٣٤ - ١٣٥). (٦) مسند الشافعي (ص٥١٣). (٧) مسند الشافعي (ص ١٣٦).