٣٩٠٧ - عن ابن عباس قال:"جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أحج عن أبي؟ قال: حج عن أبيك؛ فإن لم تزده خيرًا لم تزده شرًّا"(٢).
رواه ق (٣).
٣٩٠٨ - وعن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي -أو قريب لي- قال: حججت عن نفسك؟ (قال: لا. قال: حج عن نفسك)(٤) ثم حج عن شبرمة".
رواه د (٥) -وهذا لفظه- ق (٦) والدارقطني (٧).
وفي لفظ:"فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عنه".
ذكر الإمام أحمد (٨) عن رفعه خطأ، وقال: رواه عدة (موقوفًا)(٩) يعني: على ابن عباس.
(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٩٧٠ رقم ٢٩٠٨). (٢) قال ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ١٢٩ - ١٣٠): وهو عندهم خطأ، فقالوا: هذا لفظ منكر لا تشبهه ألفاظ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر بما لا يدري هل ينفع أم لا ينفع. (٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٩٦٩ رقم ٢٩٠٤).
٣٩٠٨ - خرجه الضياء في المختارة (١٠/ ٢٤٥ - ٢٤٨ رقم ٢٦٠ - ٢٠٢٦). (٤) تكررت في "الأصل". (٥) سنن أبي داود (٢/ ١٦٢ رقم ١٨١١). (٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٩٦٩ رقم ٢٩٠٣). (٧) سنن الدارقطني (٢/ ٢٦٩ رقم ١٤٨). (٨) في رواية الأثرم ومهنا عنه. كما في المختارة (١٠/ ٢٤٩). (٩) في "الأصل": مرفوعًا. والمثبت من المختارة.