٣٩٠٢ - وعن ابن عباس قال:"أمرت امرأة سنانَ بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ أنها تحج عنها؟ قال: نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن أمها".
رواه س (١).
٣٩٠٣ - وروى (٢) عن ابن عباس عن امرأة "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبيها مات ولم يحج، قال: حجي عن أبيك".
٣٩٠٤ - وروى (٣) أيضًا عن ابن عباس قال: "قال رجل: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق".
٣٩٠٥ - وروى (٤) أيضًا عن الفضل بن عباس "أنه كان رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فحج عن أمك".
رواه من رواية سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس، قال: ولم يسمع سليمان بن يسار (٥) من الفضل.
٣٩٠٦ - عن حصين بن عوف قال:"قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضًا. فصمت ساعة ثم قال: حج عن أبيك".
(١) سنن النسائي (٥/ ١١٦ رقم ٢٦٣٢). (٢) سنن النسائي (٥/ ١١٦ - ١١٧ رقم ٢٦٣٣). (٣) سنن النسائي (٥/ ١١٨ رقم ٢٦٣٨). (٤) سنن النسائي (٥/ ١١٩ - ١٢٠ رقم ٢٦٤٢)، (٨/ ٢٢٩ رقم ٥٤٠٩، ٥٤١٠). (٥) ترجمته في التهذيب (١٢/ ١٠٠ - ١٠٥).