٣٣١٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سبق درهم مائة ألف درهم. قالوا: يا رسول الله، وكيف؟ قال: رجل له درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير، فأخذ من عُرْض ماله مائة ألف درهم فتصدق بها".
رواه س (٤).
٣٣١٤ - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول:"أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتصدق فوافق ذلك مالًا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر -إن سبقته يومًا- فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا".
رواه د (٥) -وهذا لفظه- ت (٦)، وقال: حديث صحيح (٧).
٣٣١٥ - عن أبي أمامة:(قال (٨): قلت: يا نبي الله، فأي الصدقة أفضل؟ قال: سر إلى فقير، وجهد من مقل".
(١) المسند (٣/ ١٤١ - ٤١٢). (٢) سنن أبي داود (٢/ ٦٩ رقم ١٤٤٩). (٣) سنن النسائي (٥/ ٥٨ - ٥٩ رقم ٢٥٢٥). (٤) سنن النسائي (٥/ ٥٩ رقم ٢٥٢٧).
٣٣١٤ - خرجه الضياء في المختارة (١/ ١٧٢ - ١٧٤ رقم ٨٠، ٨١). (٥) سنن أبي داود (٢/ ١٢٩ رقم ١٦٧٨). (٦) جامع الترمذي (٥/ ٥٧٤ رقم ٣٦٧٥). (٧) كذا في تحفة الأشراف (٨/ ٧ رقم ١٠٣٩٠) والمختارة وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (١٣/ ١٣٩)، وتحفة الأحوذي (١٠/ ١٦١ رقم ٣٧٥٧): حسن صحيح. (٨) الظاهر من سياق الحديث في المسند أن القائل هو أبو ذر الغفاري، والله أعلم.