نأخذ شافعًا. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة أو ثنية. قال: فأعمد إلى عناق معتاط -والمعتاط التي لم تلد ولدًا وقد حان ولادها- فأخرجتها إليهما، فقالا: ناولناها. فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢) -وهذا لفظه- س (٣) وعند الإمام أحمد: "هذه الشافع الحامل"، وعند النسائي: "هذه الشافع، والشافع: الحامل".
٣١١٢ - عن سويد بن غفلة قال: "أتانا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"فجلست إليه وهو يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. وأتاه رجل بناقة كوماء فقال: خذها. فأبى أن يأخذها".
رواه الإمام أحمد (٤) -وهذا لفظه- د (٥) س (٦) ق (٧).
٣١١٢م- وفي رواية أبي داود قال:"فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء. قال: قلت: يا أبا صالح: ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام -قال: فأبى أن يقبلها. قال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي. فأبى أن يقبلها، قال: فخطم له أخرى دونها، فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها فقبلها، وقال: إني آخذها وأخاف أن يجد عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله".
=وقيل شاة شافع إذا كان في بطنها ولدها ويتلوها آخر، وقوله في هذه الرواية "هذه شاة الشافع" بالإضافة، كقولهم: صلاة الأولى، ومسجد الجامع. النهاية (٢/ ٤٨٥). (١) المسند (٣/ ٤١٤، ٤١٥). (٢) سنن أبي داود (٢/ ١٠٣ رقم ١٥٨١). (٣) سنن النسائي (٥/ ٣٢ - ٣٣ رقم ٢٤٦١). (٤) المسند (٤/ ٣١٥). (٥) سنن أبي داود (٢/ ١٠٢ - ١٠٣ رقم ١٥٧٩، ١٥٨٠). (٦) سنن النسائي (٥/ ٢٩ - ٣٠ رقم ٢٤٥٦). (٧) سنن ابن ماجه (١/ ٥٧٦ رقم ١٨٠١).