٢٧٦٦ - عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه عبد بها -بعد الكبائر التي نهى عنها- أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع قضاء". رواه الإمام أحمد (١).
٢٧٦٧ - عن (سعد)(٢) بن الأطول: "أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه. فقال: يا رسول الله، فقد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأته (٣) وليس لها بينة. قال: فأعطها فإنها محقة".
رواه الإمام أحمد (٤) ق (٥).
٢٧٦٨ - عن جابر قال: "مات رجل، فغسلناه وكفناه وحنطناه، ووضعناه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث توضع الجنائز -عند مقام جبريل، عليه السلام- ثم آذنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة فجاء (معنا)(٦) خطى، ثم قال لعلي -رضي الله عنه -: على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فتخلف، فقال له رجل منا -يقال له: أبو قتادة-: يا رسول الله، هما عليَّ. فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: هما عليك وفي مالك، وحق الرجل عليك، والميت منها بريء. فقال: نعم. فصلى عليه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لقي أبا قتادة (يقول)(٦): ما صنعت في
(١) المسند (٤/ ٣٩٢). (٢) في "الأصل": سعيد. والمثبت من المسند وسنن ابن ماجه، وسعد بن الأطول صحابي ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث، ترجمته في التهذيب (١٠/ ٢٥٠ - ٢٥١). (٣) في المسند وسنن ابن ماجه: امرأة. (٤) المسند (٥/ ٧). (٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٣ رقم ٢٤٣٣). (٦) من سنن الدارقطني.