كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) ق (٤)، ورواية الإمام أحمد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء".
١٩٦٥ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع، لا تشبهوا بصلاة المغرب".
رواه الدارقطني (٥)، وقال: إسنادهم كلهم ثقات.
١٩٦٦ - عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع".
رواه الإمام أحمد (٦) س (٧) ت (٨)، وقال: حديث حسن.
١٩٦٧ - وعنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بتسليم".
رواه الإمام أحمد (٩) س (١٠) ق (١١)، وقال أحمد: "لا يفصل بينهن بكلام ولا تسليم".
(١) المسند (٥/ ٤١٨). (٢) سنن أبي داود (٢/ ٦٢ رقم ١٤٢٢). (٣) سنن النسائي (٣/ ٢٣٨ رقم ١٧١٠). (٤) سنن ابن ماجه (١/ ٣٧٦ رقم ١١٩٠). (٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤ - ٢٥ رقم ١). (٦) المسند (٦/ ٣٢٢). (٧) سنن النسائي (٣/ ٢٣٨ رقم ١٧٠٧). (٨) جامع الترمذي (٢/ ٣١٩ - ٣٢٠ رقم ٤٥٧). (٩) المسند (٦/ ٢٩٠، ٣١٠، ٣٢١). (١٠) سنن النسائي (٣/ ٢٣٩ رقم ١٧١٤). (١١) سنن ابن ماجه (١/ ٣٧٦ رقم ١١٩٢).