التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركًا، ثم سلم" (١).
رواه الإمام أحمد (٢) -وهذا لفظه- ق (٣) بنحوه، وروى س (٤) بعضه.
وفي رواية د (٥) ت (٦) ق (٧): "قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي - صلى الله عليه وسلم -". قال ابن ماجه: "يصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفي رواية لأبي داود (٨): "فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه، وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك".
وفي رواية له (٩) أيضًا: "فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه، وفرج بين أصابعه، ثم هصر ظهره غير (مقنع)(١٠) رأسه ولا صافح بخده. وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة".
وله (١١): "فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة".
(١) رواه البخاري (٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦ رقم ٨٢٨) أيضًا. (٢) المسند (٥/ ٤٢٤). (٣) سنن ابن ماجه (١/ ٣٣٧ - ٣٣٨ رقم ١٠٦١). (٤) سنن النسائي (٢/ ١٨٧ رقم ١٠٣٨، ٢/ ٢١٠ - ٢١١ رقم ١١٠، ٢/ ٣ - ٣ رقم- ١١٨٠، ٣/ ٣٤ رقم ١٢٦١). (٥) سنن أبي داود (١/ ١٩٤ - ١٩٥ رقم ٧٣٠). (٦) جامع الترمذي (٢/ ١٠٥ رقم ٣٠٤، ٣٠٥). (٧) سنن ابن ماجه (١/ ٢٨٠ رقم ٨٦٢). (٨) سنن أبي داود (١/ ١٩٥ رقم ٧٣٣). (٩) سنن أبي داود (١/ ١٩٥ رقم ٧٣١). (١٠) في "الأصل": متقطع. والمثبت من سنن أبي داود. (١١) سنن أبي داود (١/ ١٩٥ رقم ٧٣٢).