١١١٤ - عن عبد الله بن باباه عن أبي الدرداء "أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس فصلى الركعتين قبل غروب الشمس، فقيل: يا أبا الدرداء، أنتم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقولون لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال: إن هذه البلدة ليست كغيرها".
رواه البيهقي (١)، وما روى خلاف ذلك.
١١١٥ - عن عطاء بن أبي رباح، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- "أن ناسًا طافوا بعد الصبح، ثم قعدوا إلى [المذكر](٢) حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة: قعدوا حتى كانت الساعة التي يكره فيها الصلاة قاموا يصلون".
رواه خ (٣).
١١١٦ - وروى مالك في الموطأ (٤) عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري "أنه طاف مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بعد صلاة الصبح بالكعبة، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس، فركب حتى أناخ بذي طوى، فسبح ركعتين".
١١١٧ - رواه البيهقي (٥) من رواية ابن أبي نجيح عن أبيه قال: "قدم علينا أبو سعيد الخدري وطاف بعد الصبح، فقلنا: انظروا الآن كيف يصنع أيصلي أم لا؟
(١) سنن البيهقي الكبرى. (٢) في "الأصل" الذكر. والمثبت من صحيح البخاري، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣/ ٥٧٢): بالمعجمة وتشديد الكاف، أي: الواعظ، ضبطه ابن الأثير في النهاية بالتخفيف، بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه، قال وأرادت موضع الذكر، إما الحجر وإما الحجر. اهـ. قال ابن الأثير: الذكر: موضع الذكر، كأنها أرادت عند الركن الأسود أو الحجر. (٣) صحيح البخاري (٣/ ٥٧٠ رقم ١٦٢٨). (٤) الموطأ (١/ ٣٨٠ رقم ١١٧). (٥) سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٤٦٤).