خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن جبريل -عليه السلام- أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا. وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا -أو أذى- فليمسحه، وليصل فيهما".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢)، وهذا لفظه.
١٠١٥ - عن معاوية قال: "قلت لأم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي ينام معك فيه؟ قالت: نعم، ما لم ير فيه أذى".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) س (٥) ق (٦).
١٠١٦ - عن جابر بن سمرة قال: "سمعت رجلاً سأل (النبي)(٧) - صلى الله عليه وسلم - أأصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسله".
رواه الإمام أحمد (٨) ق (٩).
وقد سبق النهي عن الصلاة في مبارك الإبل وأعطانها والمقبرة والحمام وغير ذلك (١٠).
(١) المسند (٣/ ٢٠، ٩٢). (٢) سنن أبي داود (١/ ١٧٥ رقم ٦٥٠). (٣) المسند (٦/ ٣٢٥، ٤٢٦). (٤) سنن أبي داود (١/ ١٠٠ رقم ٣٦٦). (٥) سنن النسائي (١/ ١٥٥ رقم ٢٩٣). (٦) سنن ابن ماجه (١/ ١٧٩ - ١٨٠ رقم ٥٤٠). (٧) كتب الناسخ في الحاشية إشارة إلى أن في نسخة: رسول الله. قلت: هما روايتان في المسند. (٨) المسند (٥/ ٨٩، ٩٧) واللفظ له. (٩) سنن ابن ماجه (١/ ١٨٠ رقم ٥٤٢). (١٠) انظر الأحاديث (٩٣٩ - ٩٤٥).