٧٣٦ - عن النعمان بن بشير قال:"أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة عشاء الآخرة- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليها (لسقوط)(٢) القمر لثالثة".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ت (٥) س (٦).
٧٣٧ - عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه".
أخرجه ق (٧) ت (٨)، وقال: حديث أبي هريرة صحيح".
ورواه الإمام أحمد (٩) وعنده: "ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول".
٧٣٨ - عن أبي سعيد الخدري قال: "صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خذوا مقاعدكم. فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل".
(١) سنن ابن ماجه (١/ ٢٣١ رقم ٧٠٥). (٢) في "الأصل": لسقط. والمثبت من المسند والسنن الثلاثة. (٣) المسند (٤/ ٢٧٤). (٤) سنن أبي داود (١/ ١١٤ رقم ٤١٩). (٥) جامع الترمذي (١/ ٣٠٦ رقم ١٦٥، ١٦٦). (٦) سنن النسائي (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥ رقم ٥٢٧، ٥٢٨). (٧) سنن ابن ماجه (١/ ٢٢٦ رقم ٦٩١). (٨) جامع الترمذي (١/ ٣١٠ - ٣١١ رقم ١٦٧) واللفظ له. (٩) المسند (٢/ ٥٠٩).