- صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله -تعالى-: (يَسْاَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ... )(١) إلى آخر الآية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اصنعوا كل شيء إلا النكاح". رواه م (٢).
٥٨٤ - عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا". رواه د (٣).
٥٨٥ - عن ميمونة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين -أو الركبتين- تحتجز به (٤)".
رواه الإمام أحمد (٥) س (٦) د (٧)، واللفظ له، وفي رواية: "محتجزة به".
٥٨٦ - عن عمير مولى عمر -رضي الله عنه- قال: "جاء نفر من أهل العراق إلى عمر فقال لهم عمر: أبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث. قال: وما هن؟ (قالوا)(٨): صلاة الرجل في بيته تطوعًا ما هي، وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض، وعن الغسل من الجنابة. فقال عمر: أسَحَرَة أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين ما نحن بسحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهن (قبلكم)(٩) أما صلاة الرجل في بيته نور فنور بيتك ما استطعت، وأما الحائض
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢. (٢) صحيح مسلم (١/ ٢٤٦ رقم ٣٠٢). (٣) سنن أبي داود (١/ ٧١ رقم ٢٧٢). (٤) أي: تشده على وسطها. النهاية (١/ ٣٤٤). (٥) المسند (٦/ ٣٣٢، ٣٣٥، ٣٣٦). (٦) سنن النسائي (١/ ١٥١ - ١٥٢ رقم ٢٨٦). (٧) سنن أبي داود (١/ ٧٠ رقم ٢٦٧). (٨) في "الأصل": قال. (٩) في "الأصل": قد لكم. والمثبت من إتحاف الخيرة وسنن البيهقي.