رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ق (٣) ت (٤) -واللفظ له- وقال: حديث حسن صحيح.
ورواه أبو بكر الأثرم (٥) قال: "كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه".
٣٩٥ - عن المقداد بن الأسود "أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يدنو من امرأته فيمذي قال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه -قال: يعني يغسله- وليتوضأ وضوءه للصلاة". رواه الإمام أحمد (٦) ق (٧)، واللفظ لأحمد.
٣٩٦ - عن ابن عباس:"أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر، فخرج عليهما، فقال: إني وجدت مذيًا فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمرة أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: أسمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم".
رواه الإمام أحمد (٨) ق (٩).
٣٩٧ - عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال:"سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عم يوجب الغسل عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتتوضأ وضوءك للصلاة".
(١) المسند (٣/ ٤٨٥). (٢) سنن أبي داود (١/ ٥٤ رقم ٢١٠). (٣) سنن ابن ماجه (١/ ١٦٩ رقم ٥٠٦). (٤) جامع الترمذي (١/ ١٩٧ - ١٩٨ رقم ١١٥). (٥) وعزاه له الجد ابن تيمية في النخقى (١/ ٦٢). (٦) المسند (٤/ ٦). (٧) سنن ابن ماجه (١/ ١٦٩ رقم ٥٠٥).
٣٩٦ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ٤٠٩ - ٤١١ رقم ١٢٠٦ - ١٢٠٨). (٨) المسند (٥/ ١١٧). (٩) سنن ابن ماجه (١/ ١٦٩ رقم ٥٠٧).
٣٩٧ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٤٠٩ - ٤١٠ رقم ٣٨٥).