٢٢٩ - عن أبي {أيوب}(١) -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع من سنن المرسلين: {الحياء}(٢) والتَعَطُّرُ، والسواك، والنكاح".
رواه الإمام أحمد (٣) ت (٤)، وقال: حديث حسن غريب.
٢٣٠ - عن سعيد بن جبير قال:"سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدْرك".
رواه خ (٥).
٢٣١ - عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من لم يأخذ من شاربه فليس منا".
رواه الإمام أحمد (٦) س (٧) ت (٨)، وقال: حديث حسن صحيح.
(١) تحرفت في "الأصل" إلى: "هريرة" والمثبت هو الصواب، فالحديث حديث أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري، وفي مسنده ذكر الإمام أحمد هذا الحديث، وكذلك المزي في تحفة الأشراف (٣/ ١٠٦ رقم ٣٤٩٩)، وسيأتي على الصواب في كتاب النكاح رقم (٥٤٤٩)، إن شاء الله. (٢) تشبه أن تكون في "الأصل": الختان. والمثبت من جامع الترمذي ومسند أحمد، فقد ضبطها الأئمة في رواية الترمذي ضبطين: "الحياء" بالياء والمد، والثاني، "الحناء" بالنون المشددة، وقال الحافظ ابن حجر: وأما لفظة: "الختان" فلم أرها في الترمذي. قلت: وصحح المزي "الختان" من حيث المعنى، ولورودها في رواية المحاملي عن شيخ الترمذي بها، وانظر تمام هذا البحث في عجالة الإملاء للحافظ الناجي (ص ٨٠ - ٨٤) وسيأتي على الصواب في كتاب النكاح. (٣) المسند (٥/ ١٤٢). (٤) جامع الترمذي (٣/ ٣٩١ رقم ١٠٨٠). (٥) صحيح البخاري (١١/ ٩١ رقم ٦٢٩٩). (٦) المسند (٤/ ٣٦٦). (٧) سنن النسائي (١/ ١٥ رقم ١٣، ٨/ ١٢٩ - ١٣٠ رقم ٥٠٦٢). (٨) جامع الترمذي (٣/ ٨٧ رقم ٢٧٦١).