٦١٠٢ - عن سعيد بن جبير قال:"قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة؟ قال: لا. فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ}(١) إلى آخر الآية. قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا}(٢) " وفي لفظٍ "فتلوت الآية التي في الفرقان (إِلَاّ مَن تَابَ)(٣).
أخرجاه (٤)، ولفظه لمسلم.
٦١٠٣ - عن سالم بن أبي الجعد "أن ابن عباس (سُئل)(٥) عمن قتل مؤمنًا متعمدًا ثم تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى، فقال ابن عباس: وأنى له التوبة، سمعت نبيكم - صلى الله عليه وسلم - يقول: يجيء المقتول متعلقاً بالقاتل تشخب (٦) أوداجه دمًا، فيقول: أي رب، سل هذا فيم قتلني؟ ثم قال: واللَّه لقد أنزلها عز وجل ثم ما نسخها".
رواه الإمام أحمد (٧) ق (٨) س (٩) وهذا لفظه.
٦١٠٤ - وعن عَمْرو، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجيء المقتول
(١) سورة الفرقان، الآية: ٦٨. (٢) سورة النساء، الآية: ٣٩. (٣) سورة الفرقان، الآية: ٩٠. (٤) البخاري (٨/ ٣٥١ رقم ٤٧٦٣)، ومسلم (٤/ ٢٣١٨ رقم ٣٠٢٣).
٦١٠٣ - خرجه الضياء في المختارة (١٠/ ٤٥ - ٤٧ رقم ٤٠ - ٤٢). (٥) من سنن النسائي. (٦) الشَّخْب: السيلان، وقد شخب يَشْخُب ويشْخَب، وأصل الشخب: ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة. النهاية (٢/ ٤٥٠). (٧) المسند (١/ ٢٢٢، ٢٤٠، ٢٩٤، ٣٦٤). (٨) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٧٤ رقم ٢٦٢١). (٩) سنن النسائي (٧/ ٨٥ رقم ٤٠١٠، ٨/ ٦٣ رقم ٤٨٨١).