٥٦٧٠ - عن جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مطعمين (عن الجلوس)(١) على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه".
رواه د (٢) وقال: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر.
٥٦٧١ - عن جابر -هو ابن عبد الله - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلته (٣) الحمام، ومن كان يؤمن باللَّه وباليوم الآخر فلا يجلس على مائدةٍ يُدار عليها الخمر".
روا (٤).
٥٦٧٢ - عن القاسم بن أبي القاسم السبائي، عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يُحدِّث أن عمر بن الخطاب قال: "يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يُدار عليها
(١) من سنن أبي داود.
٥٦٧٠ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ١٥٤ - أ). (٢) سنن أبي داود (٣/ ٣٤٩ رقم ٣٧٧٤). (٣) حليلة الرجل: امرأته، والرجل حليلها؛ لأنها تحل معه ويحل معها، وقيل: لأن كل واحدٍ منهما يحل للآخر. النهاية (١/ ٤٣). (٤) بعدها في "الأصل": البخاري. ثم ضرب الناسخ عليها، والحديث رواه الترمذي في جامعه (٥/ ١٠٤ رقم ٢٨٠١) بهذا اللفظ، من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن جابر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه، قال محمد بن إسماعيل -يعني: البخاري-: ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء. قال محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يُفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوه. اهـ. قلت: ورواه الإمام أحمد (٣/ ٣٣٩)، والحاكم (٤/ ٢٨٨) من طريق أبي الزبير عن جابر. والله أعلم.