خطب الناس، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لنا في المتعة ثلاثاً، ثم حَرَّمها، والله لا أعلم أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحلها بعد إذ حرمها".
رواه ابن ماجه (١).
٥٥٦٣ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حرَّم -أو هدم- المتعةَ: النكاحُ، والطلاقُ، والعدةُ، والميراثُ".
رواه الدارقطني (٢).
٥٥٦٤ - عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: "إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أن يقيم، فتحفظ متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت الآية:(إِلَاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ)(٣) قال ابن عباس: فكل فرج سواهما (٤) فهو حرام".
رواه الترمذي (٥)، قال الحافظ أبو عبد الله: وموسى بن عبيدة (٦) تُكلم فيه.
(١) سنن ابن ماجه (١/ ٦٣١ رقم ١٩٦٣). (٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٥٩ رقم ٥٤). (٣) سورة المؤمنون، الآية: ٦، وسورة المعارج، الآية: (٤) في جامع الترمذي: سوى هذين. (٥) جامع الترمذي (٣/ ٤٣٠ رقم ١١٢٢). (٦) ترجمته في التهذيب (٢٩/ ١٠٤ - ١١٤).