وفي لفظٍ (١): "من كان له شريك في ربعة (٢) أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن رضي أخذ، وإن كره ترك".
٥١٢٨ - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجار أحق بشفعته، ينتظر به وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) س (٥) ق (٦) ت (٧) وقال: حديث حسن غريب (٨). وهذا لفظه.
٥١٢٨ م- (وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء".
رواه) (٩) الترمذي (١٠) والنسائي (١١) مرفوعًا ومرسلاً، قال الترمذي: وقد روى
(١) صحيح مسلم (٣/ ١٢٢٩ رقم ١٦٠٨/ ١٣٣). (٢) الرَّبع: المنزل ودار الإقامة، وربع القوم محلتهم، والرباع جمعه، والرَّبعة أخص من الربع. النهاية (٢/ ١٨٩). (٣) المسند (٣/ ٣٠٣). (٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٦ رقم ٣٥١٨). (٥) في السنن الكبرى، في الشروط والشفعة، كما في تحفة الأشراف (٢/ ٢٢٩ رقم ٢٤٣٤). (٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٣ رقم ٢٤٩٤). (٧) جامع الترمذي (٣/ ٦٥١ رقم ١٣٦٩). (٨) كذا في تحفة الأشراف وتحفة الأحوذي (٤/ ٦١١) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٦/ ١٣٠) والنسخة المطبوعة مع تحفة الأحوذي أعالى الصفحات (٥/ ٦١١): حديث غريب. (٩) سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان. (١٠) جامع الترمذي (٣/ ٦٥٤ رقم ١٣٧١). (١١) في السنن الكبرى، في الشروط وفي الشفعة، كما في تحفة الأشراف (٥/ ٤٤ رقم ٥٧٩٥).