وروى منه د (١) قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قوله:"ليدع".
٤٩٧٩ - وعن رافع بن خديج:"أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كراء المزارع بهذا ونهى عنها. قال رافع: لا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير".
رواه الإمام أحمد (٢).
٤٩٨٠ - عن جابر قال:"كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها".
رواه مسلم (٣).
٤٩٨١ - عن سعد بن أبي وقاص "أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع وما سعد (٤) بالماء مما حول البئر (٥)، فجاءوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكروا بذلك، وقال: اكروا بالذهب والفضة".
رواه الإمام أحمد (٦) -وهذا لفظه- د (٧) س (٨).
(١) سنن أبي داود (٣/ ٢٦٠ رقم ٣٣٩٨). (٢) المسند (٣/ ٤٦٣). (٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦/ ٩٥).
٤٩٨١ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ١٥٩ - ١٦٠ رقم ٩٥٥، ٩٥٦). (٤) أي: ما جاء من الماء سيحًا لا يحتاج إلى دالية، وقيل: معناه ما جاء من غير طلب. قال الأزهري: السعيد: النهر مأخوذ من هذا، وجمعه سُعُد. النهاية (٢/ ٣٦٧). (٥) في المسند: النبت. (٦) المسند (١/ ١٧٨ - ١٧٩). (٧) سنن أبي داود (٣/ ٢٥٨ رقم ٣٣٩١). (٨) سنن النسائي (٧/ ٤١ رقم ٣٩٠٣).