رواه الإمام أحمد (٣) وابن ماجه (٤) والترمذي (٥) وقال: حديث حسن. هو من رواية إسماعيل بن عياش الحمصي عن شرحبيل بن مسلم بن حامد الحمصي، قال الإمام أحمد (٦): وروى عن كل ضرب. وقال (٧): ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. وشرحبيل حمصي من أهل الشام.
٤٩٤٦ - عن ابن عباس "أن رجلاً لزم غريمًا له بعشرة دنانير على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما عندي (شيء)(٨) أعطيكه. فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل (٩). فجره إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كم تستنظر؟ قال: شهرًا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنا أحمل (له)(١٠). فجاءه في الوقت الذي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: من أين أصبت هذا؟ قال:
(١) الزعيم: الكفيل، والغارم: الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه، والغُرم: أداء شيء لازم، وقد غَرِمَ يَغْرَم غُرْمًا. النهاية (٣/ ٣٦٣). (٢) رواه أبو داود (٣/ ٢٩٦ - ٢٩٧ رقم ٣٥٦٥) والترمذي (٤/ ٣٧٦ - ٣٧٧ رقم ٢١٢٠) مطولاً، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. (٣) المسند (٥/ ٢٦٧). (٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٠٤ رقم ٢٤٠٥). (٥) جامع الترمذي (٣/ ٥٦٥ رقم ١٢٦٥). (٦) كتاب المجروحين (١/ ١٢٥). (٧) الكامل لابن عدي (١/ ٤٧٢).
٤٩٤٦ - خرجه الضياء في المختارة (١٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨ رقم ٢٢٤، ٢٢٥). (٨) في "الأصل": شيئاً. والمثبت من سنن ابن ماجه. (٩) أي: كفيل. النهاية (١/ ٤٤٢). (١٠) من سنن ابن ماجه.