٣٥٩١ - عن أنس بن مالك -رجل من بني عبد الله بن كعب، أخو بني قشير- قال:"أغارت علينا خيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانطلقت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يأكل، فقال: اجلس فأصب من طعامنا هذا. فقلت: إني صائم. قال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصوم، إن الله وضع شطر الصوم -أو نصف الصلاة والصوم- عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى. والله لقد قالهما جميعًا أو أحدهما. قال: فيا لهف نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه الإمام أحمد (٢).
وعنده:"إن الله -تبارك وتعالى- وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى وعن المرضع. قال: كان بعد ذلك يتلهف يقول: ألا أكون أكلت من طعام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دعاني".
رواه د (٣) -واللفظ له- س (٤) ق (٥) ت (٦)، وقال: حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك (هذا)(٧) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث.
٣٥٩٢ - عن أنس بن مالك قال:"رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر، وللمرضع التي تخاف على ولدها".
رواه ق (٨) من رواية الربيع بن بدر، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة (٩).
(١) المسند (٣/ ٣٢٩). (٢) المسند (٤/ ٣٤٧، ٥/ ٢٩). (٣) سنن أبي داود (٢/ ٣١٧ رقم ٢٤٠٨). (٤) سنن النسائي (٤/ ١٨٠ رقم ٢٢٧٤). (٥) سنن ابن ماجه (١/ ٥٣٣ رقم ١٦٦٧). (٦) جامع الترمذي (٣/ ٩٤ رقم ٧١٥). (٧) من جامع الترمذي. (٨) سنن ابن ماجه (١/ ٥٣٣ رقم ١٦٦٨). (٩) ترجمته في التهذيب (٩/ ٦٣ - ٦٦).