٣٥١٧ - عن أم سلمة:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسع وعشرون يومًا غدا عليهم -أو راح- فقيل له: حلفت يا رسول الله (أن)(١) لا تدخل علينا شهراً قال: (إن)(١) الشهر يكون (تسعةً وعشرين)(٢) يوماً".
رواه خ (٣) م (٤)، وهذا لفظه.
٣٥١٨ - عن حميد عن أنس قال:"إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آلى (٥) من نسائه شهرًا، فكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة (تسعًا وعشرين)(٦) ليلة، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهراً. فقال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين".
رواه خ (٧).
٣٥١٩ - عن جابر بن عبد الله قال:"اعتزل النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه شهرًا، فخرج إلينا صباح تسع وعشرين، فقال بعض القوم: يا رسول الله، إنما أصبحنا لتسع وعشرين. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الشهر يكون تسعاً وعشرين. ثم طبق النبي - صلى الله عليه وسلم - بيديه ثلاثًا: مرتين بأصابع يديه كلها، والثالثة بتسع منها". رواه م (٨).
(١) من صحيح مسلم. (٢) في "الأصل": تسعاً وعشرون. (٣) صحيح البخاري (٤/ ١٤٣ رقم ١٩١٠). (٤) صحيح مسلم (٢/ ٧٦٤ رقم ١٠٨٥). (٥) أي: حلف لا يدخل عليهن، وإنما عدَّاه بمن حملاً على المعنى وهو الامتناع من الدخول، وهو يتعدى بمن، وللإيلاء في الفقه أحكام تخصه لا يُسمى إيلاء دونها. النهاية (١/ ٦٢). (٦) في "الأصل": تسعة وعشرون. والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن حجر: "تسعًا وعشرين كذا للأكثر وللحموي والمستملي: "تسعة وعشرين". فتح الباري (٤/ ١٤٨). (٧) صحيح البخاري (٤/ ١٤٣ رقم ١٩١١). (٨) صحيح مسلم (٢/ ٧٦٣ - ٧٦٤ رقم ١٠٨٤/ ٢٤).