يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته ويفطر لرؤيته، فإن غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢) والدارقطني (٣)، وقال: إسناد صحيح.
٣٤٩٥ - عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة".
٣٤٩٥م- ورواه س (٧) من رواية الحجاج بن أرطأة عن منصور عن ربعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنحوه، وفيه: "فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين أتموا عدة شعبان ثلاثين إلا أن تروا الهلال قبل ذلك، ثم صوموا رمضان ثلاثين إلا أن تروا الهلال قبل ذلك".
قال الحافظ: هذا الحديث مرسل، والحجاج بن أرطأة تكلم فيه غير واحد من الأئمة (٨).
(١) المسند (٦/ ١٤٩). (٢) سنن أبي داود (٢/ ٢٩٨ رقم ٢٣٢٥). (٣) سنن النسائي (٢/ ١٥٦ رقم ٤٠). (٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٩٨ رقم ٢٣٢٦). (٥) سنن النسائي (٤/ ١٣٥ رقم ٢١٢٥). (٦) سنن الدارقطني (٢/ ١٦٠ رقم ٢٠). (٧) سنن النسائي (٤/ ١٣٦ رقم ٢١٢٧). (٨) ترجمته في التهذيب (٥/ ٤٢٠ - ٤٢٨).