= باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، والنسائي ٢/١٠٥، ١٠٦ في الإمامة: باب الجماعة للفائت من الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٠١، وابن حزم في "المحلى" ٣/٢٠، ٢١، والبيهقي في "السنن" ٢/٢١٦، من طرق، عن حصين بن عبد الرحمن، به. وقد تقدم مختصراً برقم [١٤٦٠] من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة. وقوله: "لو عرست بنا" التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة، يقال منه: عرس يعرس تعريساً، ويقال فيه: أعرس، والمعرس: موضع التعريس. قال الحافظ في "الفتح" ٢/٦٧: وفي الحديث ما ترجم له [يعني: البخاري] وهو الأذان للفائتة، وبه قال الشافعي في القديم، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر. وقال الأوزاعي، ومالك، والشافعي في الجديد: لا يؤذن لها، والمختار عند كثير من أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث. وفيه: مشروعية الجماعة في الفوائت.