٤٠١٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن الجعد، قال: أخبرنا بن أبي ذئب، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شيئا مما يجتنبه المحرم٢. [٣٠:٥]
١ تحرفت في الأصل إلى: الحاج. ٢ إسناده صحيح على شرط البخاري. علي بن الجعد من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وأخرجه أحمد ٦/٣٦، والحميدي٢٠٨، ومسلم ١٣٢١ ٣٦٠ في الحج. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=